| المنتديات القانونية العربية المختلفة . يتضمن هذا القسم جميع مايتعلق بالقوانين العربية التي لم يفرد لها قسم خاص بها . |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
موسوعة القوانين و التشريعات الموريتانية قانون الأحوال الشخصية القانون الجنائي قانون الإجراءات الجنائية l,s,um hgr,hkdk , hgjavduhj hgl,vdjhkdm hgl,vdjhkdm hgjavduhj
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
جزيت خيرا أبو عبده تسلم لنا
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
قانون الإجراءات المدنية و التجارية قانون الحماية الجنائية للطفل قانون الحالة المدنية
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
القانون العقاري 1 القانون العقاري 2 قانون الشركات المدنية المهنية
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
قانون الصيد ( البري ) مدونة الغابات
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
أبو عبده موضوعك جدا راااائع ومفعم بالمعلومات القيمة
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
تسلمي أم اليمان
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
شكرا جزيلا لك ابو عبده |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
الدستور الموريتاني الباب الأول أحكام عامة ومبادئ أساسية المادة1 موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي. المادة 2 الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له. المادة3 يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو، وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. المادة 5 الإسلام دين الشعب والدولة. المادة6 اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية. المادة7 عاصمة الدولة هي نواكشوط. المادة8 الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين. يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني. المادة9 شعار الجمهورية هو شرف، اخاء، عدل. المادة10 تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص: - حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية - حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه - حرية الرأي وحرية التفكير - حرية التعبير - حرية الإجتماع - حرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها - حرية التجارة والصناعة - حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي لا تقيد الحرية إلا بقانون. المادة 11 تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها. تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس، من خلال غرضها ونشاطها، بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية. يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية. المادة 12 يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون. المادة13 يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية. لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته. يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي. المادة 14 حق الإضراب معترفا به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له. يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطني. المادة15 حق الملكية مضمون. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترفة بها ويحمي القانون تخصيصها. للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ذلك لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نزعا الملكية. المادة 16 الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. المادة 17 لا عذر لأحد في جهل القانون. المادة18 يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها. يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة19 على كل مواطن أن يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة. المادة20 المواطنون متساوون في أداء الضريبة. وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون. المادة 21 يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته. المادة22 لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم الباب الثاني حول السلطة التنفيذية المادة23 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه. المادة 24 رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي. المادة25 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء. المادة 26 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة(6)سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للانتخابات، ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول. كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين(40)سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين(30)يوما على الأقل وخمسة واربعين(45) يوما على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية. يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات. المادة 27 تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى. المادة 28 يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 29 يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه. المادة30 يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها يعين الوزير الأول وينهي وظائفه. يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش. المادة 31 لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية، تتم الإنتخابات العامة ثلاثين(30)يوما على الأقل وستين(60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية. تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر(15) يوما بعد انتخابها إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوما. لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهرا التي تلي هذه الإنتخابات. المادة 32 يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور. وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول. يعين في الوظائف المدنية والعسكرية. المادة33 توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها. المادة34 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني. المادة35 يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة. المادة 36 يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها. المادة 37 يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها. المادة38 لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية. المادة 39 يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب. تتبع هذه الإجراءات من الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة. يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية. المادة 40 في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية. ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية. يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري. لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة. المادة 41 يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من - رئيس الجمهورية - أو رئيس الجمعية الوطنية - أو الوزير الأول المادة 42 يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية. يوزع المهام بين الوزراء. المادة 43 تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة. طبقا للتوجيهات والإختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية. تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين74 و75 ،من هذا الدستور. المادة44 تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية. يحدد قانون نظامي الشروط التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام. أما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور. منقول
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو عبدالعزيز
المنتدى :
المنتديات القانونية العربية المختلفة .
تسلم أخي العزيز جزائري
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| موسوعة, الموريتانية, التشريعات, القوانين |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| موسوعة للقوانين والمدد والمواعية في معظم القوانين المصرية | 1 | منتدى البحوث والكتب القانونية | 4 | 05-13-2013 03:57 PM |
| مظاهرة للمعارضة الموريتانية على سياسات النظام الحاكم | مذيع نشرات الاخبار | قسم خاص بالحريات والحقوق | 1 | 01-27-2011 03:07 PM |
| مطالبات برفع القيود عن الصحافة الموريتانية | مذيع نشرات الاخبار | قسم خاص بالحريات والحقوق | 1 | 01-27-2011 03:07 PM |
| موسوعة القوانين العمانية | سيف الحوسني | قسم خاص بالقوانين العمانية . | 6 | 10-01-2010 02:46 PM |
| حوار السلطات الموريتانية مع السجناء السلفيين | مذيع نشرات الاخبار | قسم خاص بالحريات والحقوق | 1 | 02-03-2010 10:35 AM |